الأسئلة الأكثر تداولا:
1- إذا كان هناك موظف يوفر من راتبه شهريا فكيف تكون زكاة ماله مع العلم أن الحول لم يمر على بعض ما يوفر؟
من كان عنده نصاب من أول الحول فنما ماله بربح أو غيره كميراث أو هبة أو راتب أو علاوات, فإنه يضم ذلك إلى ما عنده من النصاب ويزكي الجميع عند تمام الحول, ولو لم يمر حول كامل على ذلك المال الذي استفاده أثناء الحول.
2- هل تجب الزكاة في حلي المرأة؟
حلي المرأة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد فيجب تزكيته لأنه صار في معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب.
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها, بسبب الصباغة والصناعة ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة.
3- كيف يمكننا أن نستخرج مقدار زكاة الحلي إذا وجبت فيه الزكاة؟
علمنا أن الزكاة الواجب إخراجها في الحلي تكون على وزن الذهب الخالص ويقصد بالذهب الخالص السبائك الذهبية ( 999 ) عيار ( 24 ), أما غير الخالص فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب, ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص ومقدار الزكاة فيه نتبع المعادلة التالية:
وزن الذهب في نوع العيار في سعر الجرام في 2.5%
مع ملاحظة أن سعر الجرام المقصود به سعره يوم وجوب الزكاة.
4- كيف تزكي الثروة التجارية؟
إذا حل موعد الزكاة ينبغي للتاجر المسلم - أو الشركة التجارية - أن يقوم بجرد تجارته ويقوم البضاعة الموجودة وبضمها إلى ما لديه - من نقود - سواء استغلها في التجارة أم لم يستغلها - ويضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد, ثم يطرح منها الديون التي عليه لأشخاص أو جهات أخرى, ثم يزكي الباقي بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) - ونستطيع أن نوجز ذلك في المعادلة التالية:
مقدار الزكاة = قيمة البضاعة الموجودة + السيولة النقدية بالصندوق أو البنك + الدين المرجو السداد - الديون التي على المزكي للغير في 2.5%.
5- إذا أراد التاجر أن يخرج زكاته فعلى أي سعر يقوم بضاعته هل هو بسعر الشراء أو بسعر البيع؟
يقوم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي يوم وجوب الزكاة وتقوم السلع المباعة جملة أو تجزئه بسعر الجملة وهذا هو الرأي الذي اختارته الهيئة الشرعية.
وهذا ما صدر في فتاوى وتوصيات الندوة الأولى لقضايا الزكاة المعاصرة.
6- هل يجوز للتاجر أن يخرج زكاته من عين البضاعة أم يجب عليه أن يخرجها نقدا؟
الأصل أن تخرج زكاة عروض التجارة نقدا بحسب قيمة العروض يوم وجوب الزكاة وليس من أعيان البضائع نفسها, وذلك لما في الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي قال لحماس: أد زكاة مالك, قال: مالي إلا جعاب أدم, قال قومها ثم أد زكاته ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تسهيلا وتيسيرا على الناس.
7- إن عملية التجارة والبيع والشراء قد تتم نقدا أو بالأجل فكيف يتعامل التاجر مع الديون التجارية؟
إن الإجابة على هذا السؤال تكون كالآتي:
أولا: الديون التي للتاجر على الآخرين:
يقسم الفقهاء هذه الديون إلى قسمين:
1- دين مرجو الأداء:
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه - أو جاحد للدين لكن عليه بينة ودليل بحيث لو رفع الأمر إلى القضاء لاستطاع التاجر استرداده - وهي ما يعرف بالديون الجيدة, ففي هذه الحالة على التاجر - أو الشركة التجارية - تزكية مبلغ الدين مع زكاتها كل عام.
2 - دين غير مرجو الأداء:
وهو ما كان على جاحد ومنكر للدين ولا بينة عليه, أو ما كان على مقر بالدين لكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد, وهي ما تعرف بالديون المشكوك في تحصيلها, فليس على التاجر - أو الشركة التجارية - زكاة في هذا الدين إلا بعد أن يقبضه فعلا, فيزكيه عن سنة واحدة فقط وإن بقي عند المدين سنين.
ثانيا: الديون التي على التاجر للآخرين:
يحسم التاجر - أو الشركة التجارية - الديون التي عليه للآخرين من وعاء زكاته ويكون على الآخرين زكاته حسب ما سبق بيانه.
8- ما هو الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم؟
يحكم على الأسهم من حيث الحل والحرمة تبعا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرما كالربا, وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمه كبيوع العينة وبيوع الغرر.
9- ما هي الطريقة الصحيحة في كيفية تزكية الأسهم؟
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ( 2.5% ) من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة كسائر عروض التجارة.
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفاده من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي:
1- إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل أسهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ( 2.5% ).
2- وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ربعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ( 2.5% ) وتبرأ ذمته.
10- ما هو حكم زكاة الفطر وهل يلزم الرجل بإخراج زكاة الفطر عن أولاده وخدمه؟
زكاة الفطر واجبة عن كل فرد من المسلمين صغيرا كان أو كبيرا ذكرا كان أو أنثى, لما روى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان, صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى, والصغير والكبير من المسلمين.
ويلزم المزكي أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه, وعن زوجته, وعن كل من تلزمه نفقتهم من أولاده ووالديه إذا كان يعولهما, ولا تلزمه الفطرة عن خدمه, وإن تبرع بفطرة خدمه أو بعض من يعمل عنده أو غيرهم مع الإذن منهم جاز, ولا تلزمه فطرة الجنين ما لم يولد قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.
11- ما هو المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر؟
المقدار الواجب إخراجه في زكاة الفطر صاع نبوي من الأرز ونحوه مما يعتبر قوتا يتقوت به, فيجوز إخراج زكاة الفطر من الأقوات الأخرى كالقمح والتمر والذرة والدقيق والإقط ( اللبن المجفف ) والحليب المجفف ( البودرة ) والجبن واللحوم سواء كانت معلبة أم غير معلبة, نظرا لتعدد أصناف المقيمين في الكويت وتعدد أغراضهم.
والصاع مكيال يتسع لما مقداره ( 2.5% ) كيلو غرام من الأرز تقريبا ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات, وحيث أن الأصل هو الكيل فيراعي عند تقديرها كثافة مادتها.
12- هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا وإذا كان الجواب بنعم فما هو المقدار الواجب في ذلك؟
يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمة الفطرة العينية وتقدر القيمة في العام الحالي بمبلغ دينار واحد عن كل فرد وقد أخذت الهيئة الشرعية بذلك لما فيه من التيسير على المزكي وعلى الفقير, إلا أن تقديرها بدينار ليس تقديرا ثابتا بل يختلف من عام لعام ومن بلد لبلد بحسب غلاء الأقوات ورخصها.
13- متى تجب زكاة الفطر وهل يجوز تعجيل إخراجها في أول رمضان؟
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من أخر يوم رمضان لأنها فرضت طهرة للصائم, والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة.
والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد لحديث ابن عمر ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) رواه الجماعة.
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية, حتى يتسنى لها الوقت الكافي لتوزيعها بحيث تصل مستحقيها في وقتها المشروع.
14- إذا نسى المسلم إخراج زكاة الفطر ولم يتذكر إلا بعد صلاة العيد فما هو الحكم في ذلك؟
تأخير زكاة الفطر عن صلاة العيد مكروه, لأن المقصود الأول منها إغناء الفقراء في هذا اليوم, فمتى أخرها فات جزء من اليوم دون أن يتحقق هذا الإغناء, وذلك لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو فهي صدقة من الصدقات ), فلو أخرها عن صلاة العيد وأداها في يومه لم يأثم, فإن لم يخرجها حتى غابت الشمس يأثم وتبقى في ذمته دينا لله عز وجل عليه قضاؤها.
15- هل يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد غير البلد الذي يقيم فيه المزكي؟
يجوز نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر غير البلد الذي يقيم فيه المزكي, إذا كان في البلد من هم أحوج إليها من أهل البلد الذي فيه المزكي, إذا كان في نقلها تحقيق مصلحة عامة للمسلمين أكثر مما لو لم تنقل أو فاضت عن حاجة فقراء البلد, فإن لم يكن هناك عذر من هذه الأعذار المذكورة لم يجز نقل الزكاة من البلد الذي فيه المزكي, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة ( تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ).
16- كيف يزكي المسلم زكاة الراتب والأرباح من المهن الحرة وسائر المكاسب والهبات المختلفة؟
صدرت الفتوى الآتية في مؤتمر الزكاة الأول الذي عقد في الكويت بخصوص هذا الموضوع وهي كالآتي:
هذا النوع من الأموال يعتبر ريعا للقوى البشرية للإنسان أن يوظفها في عمل نافع وذلك كأجور العمال ورواتب الموظفين وحصيلة عمل الطبيب والمهندس ونحوهم, ومثلها سائر المكاسب من مكافآت وغيرها وهي ما لم تنشأ من مستغل معين.
وهذا النوع من المكاسب ذهب أغلب الأعضاء إلى أنه ليس فيه زكاة حين قبضه ولكن يضم الذي كسبه إلى سائر ما عنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول فيزكيه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب, وما جاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكي في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها